Call us now:
مادة 48
أ – يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة /200/ يوم /متصلة أو منفصلة/ يتقاضى خلالها
– /80/ بالمئة من أجره عن الثلاثين يوماً الأولى.
– أجراً كاملاً عن المئة والسبعين يوماً التالية.
ب – تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية.
ج – إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا تسمح بنقله إلى الوطن فيمنح /بقرار من وزير الخارجية/ إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه.