مادة 49

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن
– كيفية منح التقارير الطبية وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل.
– كيفية تشكيل لجان فحص العاملين وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *