مادة 53

أ – تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها
– /120/ يوماً عن الولادة الأولى.
– /90/ يوماً عن الولادة الثانية.
– /75/ يوماً عن الولادة الثالثة.
تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل.
ب – تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود.
ج – تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً.
د – تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة /د/ من المادة /44/ من هذا القانون.
ه- – تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *