Call us now:
مادة 54
أ – يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه.
ب – يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة بأجر كامل في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته.
ج – لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية.