مادة 56

أ – 1 – مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب.. /يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي/ لأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا أجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لا تزيد مدتها /منفردة أم مجتمعة/ عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل.
2 – يجوز منح العامل خلال سنة التمرين إجازة خاصة بلا أجر تتجاوز مدتها شهراً واحداً وتضاف مدة الإجازة هذه إلى مدة التمرين.
ب – تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *