Call us now:
مادة 62
أ – تمنح الإجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج كما يلي
1 – في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري
– بكتاب صادر عن
– الوزير المختص لمعاوني الوزير والمديرين العامين ومعاونيهم والمديرين في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات.
– معاون الوزير أو المدير العام المختص /حسب الحال/ لسائر العاملين في الإدارة المركزية.
– رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة – لسائر العاملين في الفرع.
2 – في المؤسسات العامة ومنشات القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي
– بكتاب صادر عن
الوزير المختص للمديرين العامين والمديرين في مراكز المحافظات.
– المدير العام لباقي العاملين.
ب – تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر
– بقرار من الوزير المختص إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر.
– بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى إذا لم تتجاوز مدة الاجازة ثلاثة اشهر.
ج – يراعى في منح الاجازات للمديرين في مراكز المحافظات /سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي/ الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة.