مادة 63

مع الاحتفاظ بقانون العقوبات الاقتصادية يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له كما يتوجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى وعليه بشكل خاص
1 – أن يعمل من خلال تأديته لوظيفته على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وان يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
2 – أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص وان ينصرف كليا /في وقت العمل/ إلى أداء واجبات الوظيفة.
3 – أن يتقيد تقيداً تاماً بمواعيد الدوام المقررة وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول.
4 – أن يبذل كامل جهوده ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها وان يسهر /ضمن نطاق عمله/ على حفظ وصيانة منشاتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وان يبلغ خطيا /بطريق التسلسل/عن كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله.
5 – أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة في حدود القوانين والأنظمة النافذة على أن يتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
6 – أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين مسلك الاحترام والواجب.
7 – أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتامين سير العمل وتحقيق الخدمة العامة.
8 – أن يرتدي أثناء العمل اللباس المخصص للعمل /في حال وجوده/.
9 – أن يكون مسؤولاً تجاه الجهة العامة عن الأضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته /سواء أكان ذلك عن قصد أم إهمال/ على أن لا يخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير وفق القواعد المقررة بهذا الشأن.
وبصورة عامة التقييد التام بجميع التعليمات الصادرة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *