Call us now:
مادة 65
أ – مع مراعاة قانون التنظيم النقابي لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته إلا بموافقة الوزير المختص.
ب – تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها ملكا للدولة في الأحوال التالية
1 – إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.
2 – إذا كان الاختراع داخلاً في نطاق واجبات الوظيفة.
3 – إذا كان الاختراع له صلة بالشؤون العسكرية.
وإذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.