مادة 69

أ – لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.
ب – يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين فرض عقوبة أشد.
ج – لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بأن واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *