مادة 70

أ – مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون /بشأن المحاكمة المسلكية/
تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق ما يلي
– عقوبتا التنبيه والإنذار من قبل أي من رؤساء العامل.
– عقوبة الحسم من الأجر من قبل الوزير المختص أو المحافظ أو معاون الوزير أو المدير العام أو من يفوضه الوزير بذلك.
– عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع – من قبل الوزير المختص.
ب – تحدد أسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
ج – يجوز للوزير المختص إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة على أن لا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعى من الناحية المالية وإذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية فيستطلع رأي الجهة المقترحة في إلغائها.
د – تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من الجهة التى تمارس حق التعيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *