Call us now:
مادة 77
أ – يجوز بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين /أيهما أدنى/
1 – العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان إلى احد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها.
2 – العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان إلى أي من العاملين الاخرين ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة. وذلك في حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط.
ب – يبقى العامل المكلف على النحو المبين في الفقرة /أ/ السابقة محتفظا باجره السابق ودون أن ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو بالمطالبة بأجر أعلى من أجره.
ج – للمكلف بعمل أخر وفقاً لأحكام هذه المادة حق تقاضى التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الأعباء الناشئة عن ممارسته لها.