Call us now:
مادة 79
لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية أو موجوداً في أحد الأوضاع التي تقضى باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون اخر.
لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية أو موجوداً في أحد الأوضاع التي تقضى باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون اخر.