Call us now:
مادة 83
يبدأ حق العامل المرفع ترفيعاً عادياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. أما المرفع ترفيعاً استثنائياً فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.
يبدأ حق العامل المرفع ترفيعاً عادياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. أما المرفع ترفيعاً استثنائياً فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع.