Call us now:
مادة 93
أ – يجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص أو من يفوضه بذلك أن يطلب خطيا منحه سلفة على أجره لا يتجاوز مقدارها مثلي أجره الشهري.
ب – لا يجوز طلب السلفة المذكورة أكثر من مرة واحدة في السنة الواحدة.
ج – تسترد تلك السلفة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ منحها وبنسبة /10/ بالمئة من أجره الشهري.
د – لا يدخل المبلغ الذي يستوفى من العامل بموجب الفقرة /ج/ السابقة ضمن الحدود الواردة في المادة /94/ التالية.
ه- – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.