Call us now:
مادة 96
مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة ب-
1 – تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر ولاسيما في ملاك وزارة الخارجية.
2 – تعويضات التفرغ لذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي.
3 – حصص المصادرات والغرامات.
4 – عائدات الجباية.
5 – تعويض مسؤولية الإدارة.
6 – تعويض التدفئة.
تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيها إضافة إلى أجورهم إلى سبع فئات
الفئة الأولى التعويض العائلي.
الفئة الثانية تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني.
الفئة الثالثة تعويض التمثيل.
الفئة الرابعة تعويض المسؤولية المالية.
الفئة الخامسة تعويض العمل الإضافي.
الفئة السادسة تعويض الانتقال وأجور النقل.
الفئة السابعة التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.