مادة 98

أ – يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء
1 – الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم.
2 – صعوبة الإقامة في منطقة عملهم.
3 – المخاطر التي يتحملونها في العمل.
4 – الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة.
5 – العمل الفني المتخصص.
ب – يجب أن لا يتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد /40/ بالمئة من الأجر بتاريخ أداء العمل.
ج – توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الأتي
– /8/ بالمئة لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال.
– /10/ بالمئة لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل.
– /9/ بالمئة لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل.
– /5/ بالمئة لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز.
– /8/ بالمئة لقاء العمل الفني المتخصص.
د – يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتي لمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابي لمختص بتحديد أواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل من هذه الأنواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين أنواعه.
ه- – 1 – تستمر الجهات العامة التي تمنح تعويض طبيعة العمل أو الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار إليها أعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الأجر بتاريخ أداء العمل.
2 – تعتبر هذه النسب هي الأساس في حساب التعويضات التي تمنح بعد نفاذ هذا القانون.
3 – تعادل هذه النسب بالأجر بتاريخ أداء العمل بقرار من وزير المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *