مادة 100

أ – يمنح تعويض المسؤولية للعاملين لقاء المسؤولية المالية التي يتحملونها.
ب – يحدد الحد الأقصى لتعويض المسؤولية المالية ب- /7/ بالمئة من الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى.
ج – تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه بقرار من وزير المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *