مادة 101

يقسم تعويض العمل الإضافي إلى الأنواع التالية
1 – أجور ساعات العمل الإضافي.
2 – تعويض العمل الإضافي المقطوع.
3 – تعويض اللجان التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها.
4 – تعويض التكليف بساعات التدريس الإضافية وإلقاء المحاضرات الإضافية.
5 – التعويض الممنوح من قبل الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *