Call us now:
مادة 103
أ – لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل إضافي فعلية /مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تؤدى فيها/ /5/ بالمئة من الحد الأقصى لأجر فئته.
ب – يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة /أ/ السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /102/.