Call us now:
مادة 106
أ – يتقاضى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن.
ب – تخضع اللجان الأخرى التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها /بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها وأعضائها/ إلى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والأنظمة. على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي منهم لقاء حضور هذه اللجان – مهما تعددت – /5/ بالمئة من الحد الأقصى لأجر فئة العامل.
ج – يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء وأعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة /ب/ السابقة أن يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع إليها صاحب العلاقة.