Call us now:
مادة 108
أ – لا تعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة المبالغ التي يتقاضاها العاملون /بصفتهم الوظيفية/ من الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة أن تتم الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ولا يجوز منحهم لقاء القيام بهذه الأعمال أي أجر أو تعويض إضافة إلى ما يستوفى من الأفراد والجهات الخاصة المذكورة. على أن لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /سواء كانت منفردة أو مجتمعة/ /7/ بالمئة من الحد الأقصى لجر فئته شهريا.
ب – لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين بموجب هذه المادة والمادة /107/ السابقة /14/ بالمئة من الحد الأقصى لأجر فئته ولا يدخل ضمن هذا الحد الأقصى التعويض المذكور في الفقرة /أ/ من المادة/102/.
ج – تسري أحكام هذه المادة سواء تم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل أم في جهة عامة أخرى.
د – تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد /101 108/ من هذا القانون أحكام قوانين التفرغ الوظيفي.