مادة 117

مع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم/35/ تاريخ 24/11/2003
أ – يتم إيفاد العاملين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية العربية السورية وفق ما يلي
1 – بمرسوم في الحالتين التاليتين
– الإيفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز /30/ يوماً سواء أتم الإيفاد في القطاع الإداري أم في القطاع الاقتصادي.
– الإيفاد في القطاع الإداري لمدة تتجاوز /30/ يوماً وذلك مع مراعاة البند /2/ من هذه الفقرة.
2 – بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الإدارية والاقتصادية التابعة لها.
3 – بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الأخرى باستثناء أجهزة رئاسة الجمهورية.
ب – يحدد في صك الإيفاد مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *