مادة 123

تتحمل الدولة أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية. وتحدد درجات السفر وفق ما يلي
أولاً في الطائرة.
الدرجة السياحية جميع العاملين.
ثانياً في الباخرة.
درجة أولى جميع العاملين.
ثالثاً في القطار.
درجة أولى جميع العاملين.
رابعاً في السيارة
مقعد في سيارة صغيرة /سياحية/ لجميع العاملين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *