مادة 131

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية
1 – إتمام العامل الستين من العمر.
2 – الاستقالة أو ما في حكمها.
3 – التسريح لأسباب صحية.
4 – ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.
5 – التسريح بسبب ضعف أداء العامل.
6 – التسريح التأديبي.
7 – الطرد.
8 – الصرف من الخدمة.
9 – الوفاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *