مادة 136

أ – يتبع في حال إلغاء الوظيفة ما يلي
1 – ينقل العامل إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه كما يحوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك أخر.
2 – عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه أو عدم نقله إلى ملاك اخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ إلغاء الوظيفة بين قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه باجره وبحقه في شغل أول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة.
ب – يتم التسريح بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين خلال مدة أقصاها /30/ يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ اختيار العامل التسريح.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *