Call us now:
مادة 138
أ – يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير
1 – إتمام العامل الستين من العمر.
2 – الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً.
3 – التسريح لأسباب صحية.
4 – التسريح بسبب إلغاء الوظيفة.
5 – الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما أو أكثر.
6 – التسريح بسبب ضعف الأداء لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما أو أكثر.
7 – الوفاة.
ب – يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير
1 – الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً.
2 – الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً.
3 – التسريح بسبب ضعف الأداء لمن تكون خدمته في الدولة أقل من عشرين عاماً.
ج – لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة أكثر من مرة /طيلة مدة خدمة العامل في الدولة/.