Call us now:
مادة 139
أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل باجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.
ب – يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة بأجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.
ج – يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة وفق أحكام إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة وذلك إذا شفي نهائياً من مرضه وكان شفاؤه مؤيداً بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة.
د – يجب أن تتوفر في العامل المعاد وفق أحكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة /7/ من هذا القانون ولا تخضع الإعادة إلى أحكام المواد /8 11/ من هذا القانون.
ه- – يقصد بالأجر السابق في مجال تطبيق أحكام هذه المادة الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن.