Call us now:
مادة 140
مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية /ومن في حكمهم/
لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو ميزة إضافية إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافات وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقا لأحكامه.