Call us now:
مادة 141
أ – تحسب التعويضات والمكافات التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجب التعويض أو المكافأة أو الحافز أو العلاوة فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر.
ب – ينطبق نص الفقرة /أ/ السابقة على التعويضات المعددة في المادة /96/ من هذا القانون فيما إذا كانت تمنح على أساس نسبي من الأجر على أن تعادل نسبها بالأجر بتاريخ أداء العمل بقرار من وزير المالية.