مادة 145

أ – يحدث
1 – سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة.
2 – سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة.
ب – يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء.
ج – يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *