Call us now:
مادة 148
أ – لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون.
ب – لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام دائم /وذلك مهما مدد أو جدد/.
ج – تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها. ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك إلا إذا جددت أو مددت أصولاً.