مادة 154

أ – يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب – يمارس رؤساء الجامعات الصلاحيات المعطاة إلى الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج – يمارس كل من رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس إدارة قضايا الدولة ووكلاء الجامعات ومدير المكتب المركزي للإحصاء وأمين المجلس الأعلى للعلوم الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون.
د – يمارس حاكم مصرف سورية المركزي الصلاحيات المعطاة للمديرين العامين في المؤسسات العامة بموجب أحكام هذا القانون.
ه- – يمارس رؤساء المجالس المحلية والبلديات الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب أحكام هذا القانون. وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بتصديق القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس المحلية والبلديات.
و – يصدر وزير الدفاع. قراراً بتحديد السلطة المخولة بصلاحية منح الإجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح أذون السفر بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
ز – يعتبر الوزير المختص. هو الجهة صاحبة الحق في التعيين في المعاهد العليا والمتوسطة لجميع الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون وله حق التفويض بهذه الصلاحيات أو ببعضها لمدير أو عميد المعهد بموجب قرار يصدر عنه.
ح – يمارس مدير أو عميد المعهد العالي أو المتوسط فيما يتعلق بمنح الاجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح أذون السفر صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في هذا القانون.
ط – في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بالنسبة لممارسة الصلاحيات في الجهات المشار إليها في الفقرات /أ ب ج/ من المادة /15/ من هذا القانون يرجع بشأنه إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *