المادة 19

تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن بالإكليل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *