Call us now:
المادة 19
تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن بالإكليل
تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن بالإكليل