المادة 20

يجري عقد الزواج بحفلة علنية يحضرها العريسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإلكيلين بحضور شاهدين على الأقل ما عدا الإشبينين وإذا كانا أرملين أو أحدهما أرملاً فلا يبارك للأرمل منهما خاتم وإكليل ويتلى عليه الدعاء المفروض

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *