Call us now:
المادة 28
يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية–1 إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق-2 إذا كان أحد الزوجين مترهباً قبل العهد ولم يستحصل الإذن بالزواج من البطريركية-3 إذا ادعى أحد الزوجين النصرانية فظهر أنه ليس كذلك وعند ذلك يعرض عليه وينظر مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فإذا امتنع من الدخول في النصرانية بطل الزواج-4 إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع الزواج وهو في المرأة انسداد القبل وامتناع الحيض أو علة الرحم إذا لم يتمكن الرجل من الجماع وامتنع طبياً إزالة المانع بعد انتظار الرجل سنة كاملة وفي الرجل العنينة والقطع والاخصاء إذا انتظرت المرأة سنة كاملة ولم يعد الرجل إلى حالته الطبيعية وذلك بشهادة أطباء اختصاصيين