المادة 29

من يخطف ابنة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها وإذا جرى العقد يعتبر باطلاً ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة الأرثوذكسية أما إذا كانت الإبنة غير راشدة وعديمة الأهلية فلا يعتد برضاها ولا يصح عقد زواجها إلا بترخيص خطي من وليها وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله وفي هاتين الحالتين تنتزع الإبنة من خاطفها وتسلم لوليها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *