المادة 48

تستحق المرأة مهرها المعجل قبل الدخول وبعد العقد مباشرة ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله فإذا أجل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون ديناً في ذمة الزوج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *