المادة 51

إذا كانت الزوجة هي المعتدية وحكم عليها بالهجر بسبب تعديها سقطت نفقتها ولا يحق لها طلب معاشرتها زوجها طوال مدة الفراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *