Call us now:
المادة 52
إذا ثبت لدى المحكمة نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدر بنسبة راتب شهري لخادمة في البيت
إذا ثبت لدى المحكمة نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدر بنسبة راتب شهري لخادمة في البيت