المادة 52

إذا ثبت لدى المحكمة نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدر بنسبة راتب شهري لخادمة في البيت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *