Call us now:
المادة 54
لا يتم فسخ عقد الزواج إلا بحكم المحكمة الروحية بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين–1 إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيب بشهادة طبية مصدقة رسمية-2 إذا زنت متعمدة غير مغصوبة وكانت سنها تزيد على أربع عشرة سنة-3 إذا تعودت السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم تنته رغم إرشاد كاهن الأبرشية أكثر من ثلاث مرات وعندئذ يحكم بالتفريق بين الزوجين سنة كاملة فإن استمرت على خطتها خلال مدة التفريق ولم تنته حكمت المحكمة الروحية بفسخ الزواج وبطلاقها-4 إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمداً-5 خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار أمره بذلك وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الروحية لفرض رجوعه فإذا انقطع الأمل من عودته فلقرينه طلب الفسخ-6 إذا جن أحدهما جنوناً مطبقاً غير قابل الشفاء وذلك بشهادة الأطباء الإختصاصيين