Call us now:
المادة 58
الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق لهما أن يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الروحية ويجري بعد ذلك التسجيل الروحي والمدني
الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق لهما أن يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الروحية ويجري بعد ذلك التسجيل الروحي والمدني