المادة 58

الزوجان اللذان فصل بينهما حكم الطلاق لهما أن يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الروحية ويجري بعد ذلك التسجيل الروحي والمدني

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *