المادة 63

الأم هي الحاضنة إلا في الحالات التالية–1 إذا كانت متعدية وطلقت-2 إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير أرثوذكسية خوفاً على سلامة معتقد الأولاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *