Call us now:
المادة 63
الأم هي الحاضنة إلا في الحالات التالية–1 إذا كانت متعدية وطلقت-2 إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير أرثوذكسية خوفاً على سلامة معتقد الأولاد
الأم هي الحاضنة إلا في الحالات التالية–1 إذا كانت متعدية وطلقت-2 إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير أرثوذكسية خوفاً على سلامة معتقد الأولاد