المادة 79

إذا غاب الإبن واحتاج والداه وأجداده فلهم أن يبيعوا من ماله (ما عدا الأموال غير المنقولة) ويسدوا رمقهم ولهم أيضاً أن يستدينوا بإذن الرئاسة الروحية ومتى عاد الإبن يفي أما الغريب الذي عنده وديعة للإبن فبأمر المحكمة الروحية يعطيها لوالديه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *