المادة 8

تنفك الخطبة-أ – باتفاق الطرفين المتبادلب – بوفاة أحد الخطيبينج – بظهور مانع يمنع الزيجةد – باعتناق أحد الخطيبين ديناً آخره- – إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنةو – إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترمز – إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *