Call us now:
المادة 19
يمكن للمرأة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقاً يؤخذ بعين الإعتبارتنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرأة لم تكن حاملاً يمكن تقصير المهلة