المادة 23

في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات ج – د – ه- – و – من المادة السابقة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *