Call us now:
المادة 27
إذا كان أحد طالبي الزواج لا ينتمي إلى الطائفة الأرمنية يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي إليهاوإذا رفضت السلطات الدينية إعطاء الشهادة يقتضي عليه أن يبرز شهادة صادرة عن دائرة الأحوال الشخصية المدينةإذا لم يكن طالب الزواج لبنانياً يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الأجنبية الصالحة