المادة 37

إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامهوإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *