Call us now:
المادة 42
يجب أن يسجل الإكليل في الكنيسة حيث يجب أن يذكر تاريخ ورقم الترخيص بالزواج واسم وشهرة المتزوجين وعمرهما ومحل إقامة والديهما واسم وشهرة وعمر ومحل إقامة الشاهدين واسم وشهرة الكاهن الذي بارك الإكليليجب أن يوقع هذا القيد من المتزوجين ومن الشاهدين ومن الكاهن المباركإذا حصل الإكليل خارج الكنيسة لسبب غير اعتيادي وفقاً للمادة 39 يجب على الكاهن الذي بارك الإكليل أن ينظم محضراً يحتوي على التفاصيل والإمضاءات المذكورة في المادة السابقةإن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد سجل الزواج