المادة 44

إن الزواج يوجب على الرجل والمرأة حسن المعاشرة طيلة حياتهما والاقتران الجنسي الطبيعي والأمانة والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواةيقتضي على الرجل والمرأة أن يحترما جميع النصائح التي يعطيها الكاهن عند مباركة الإكليل وفقاً لعوائد وتقاليد الكنيسة الأرمنية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *